تم تعديل القانون الأساسي في الجمع العام الاستثنائي بتاريخ 8  يوليوز 2023

يتم الشروع بالعمل بهذه التعديلات ابتداء من تاريخ الجمع العام الانتخابي المقبل.

الديباجة

لقد أصبح مشكل الأخلاق في الحياة العامة، في نهاية القرن، أحد المواضيع الأساسية التي تشغل بال الرأي العام في بلدان الشمال والجنوب على حد سواء وتشكل الرشوة مظهرا بارزا لهذا المشكل باعتبارها نوعا من التعسف في استعمال سلطة عمومية أو اجتماعية لتحقيق مصلحة خاصة أو أنانية

وتوفر المعاملات التجارية الدولية أرضية خصبة لانتشار الرشوة، ذلك أن احتدام المنافسة الاقتصادية على الصعيد العالمي قد دفع بعض المقاولات، التي تعمل على المستوى الدولي، إلى اعتماد ممارسات من هذا القبيل ويتم ذلك في الغالب بمباركة من حكومتها وتحت غطاء التشريع الجبائي لبلدانها في أغلب الحالات.

وهكذا يتم تحويل جزء هام من الموارد والطاقات، التي من المفترض أن تساهم في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، نحو تحقيق أهداف مشينة لا يعترف بها وسواء تم تحليل الرشوة على مستوى المعاملات التجارية الدولية أو على صعيد تدبير المالية العمومية، فإنها تحظى في بلدان الجنوب بتواطؤ سياسي وبأرضية مناسبة نتيجة ضعف دولة القانون الحقة أو انعدامها أحيانا. ويترتب عن هذا القصور غياب مؤسسات فعالة كفيلة بسن قواعد واضحة أو تطبيقها بصرامة وجزر المخالفات، وفي ظل هذه الظروف اكتست الرشوة طابعا مؤسساتيا ونفذت إلى مسام نسيج العلاقات الاجتماعية.

وأمام هول وأهمية ظاهرة الرشوة على المستوى العالمي اجتمعت بعض الإرادات الحسنة في إطار ترانسبرنسي أنترناشيونال وهي منظمة غير حكومية يوجد مركزها بمدينة برلين من أجل العمل على الصعيد الدولي بشكل خاص.

غير أن هذه المبادرة كانت ستبقى يتيمة إذا لم يدعم مجهودها الدولي بعمل وطني على صعيد كل بلد. وهكذا ظهرت إلى الوجود عدة فروع وطنية بعضها انضم إلى “ترانسبرنسي انترناشيونال” والبعض الآخر ما يزال في طور التأسيس، في بلدان مختلفة من الشمال والجنوب على حد سواء. وتعتزم الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (الج م. م. ر) “ترانسبرنسي المغرب” الانخراط في هذه الحركة. إن تأسيس جمعية مغربية لمحاربة الرشوة يستجيب لخطورة وضعية أصبح فيها انتشار ظاهرة الرشوة؛ التي تجاوزت حدود النهب المباشر وغير المباشر لمداخيل المواطنين؛ مؤسسة حقيقية تشكل عائقا في وجه التنمية الاقتصادية وفي إقرار علاقات ديمقراطية. وهكذا تندرج محاربة الرشوة في إطار حركة الدفاع عن حقوق الإنسان التي تتنامى في بلادنا، والتي تعكس الطموح القوي لفئات واسعة من السكان إلى التمتع بمواطنة حقيقية ومسؤولة وكريمة وإلى ديموقراطية حقة ومعاشة.

وانطلاقا من هذا المنظور تعتزم (الج م. م. ر) باعتبارها منظمة غير حكومية، العمل بتعاون مع كل مجموعة أو مؤسسة أو شخصية تعمل في مجال مماثل لمجال عملها أو تابع لها وتشاطرها نفس الهدف المتمثل في محاربة الرشوة. غير أن قيام هذا التعاون رهين بتوفير شرط أساسي يتمثل في الحفاظ على استقلالية (الج م. م. ر) بالنسبة إلى أية هيئة اقتصادية أو سياسية أو إيديولوجية عمومية كانت أم خاصة.

الباب الأول مقتضيات عامة

المادة 1: التأسيس

تنشأ بين الأعضاء الواردة أسماؤهم بمحضر الجمع التأسيسي والأشخاص الذين سينضمون إليهم فيما بعد، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة السابعة بعده، جمعية خاضعة لظهير 15 نونبر 1958 كما تم تتميمه وتغييره.

 

المادة 2: التسمية

تتخذ الجمعية إسم « الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة »: ترانسبرنسي المغرب وبالترخيم ” ت.م.”

المادة 3: المركز الاجتماعي

يوجد المركز الاجتماعي للجمعية مؤقتا ب 24 شارع خريبكة بالدار البيضاء. ويمكن نقله بقرار من المجلس الوطني بأغلبية الثلثين إلى أي مكان آخر من التراب الوطني

المادة 4: المدة

تنشأ الجمعية لمدة غير محدودة

المادة 5: الموضوع

تهدف ترانسبرنسي المغرب بصفة رئيسية إلى الوقاية من الرشوة ومحاربتها في المعاملات العمومية والخاصة على الصعيدين الدولي والوطني.

ولهذه الغاية فإن الجمعية تتبنى المبادئ التي ينص عليها ميثاق ترانسبرنسي انترنشيونال، وتأخذ على عاتقها الأخذ بها في جميع أنشطتها. وتعمل المغرب بشكل خاص من أجل:

  • تعميق معرفة ظاهرة الرشوة من خلال دراسة مسبباتها وطرقها وتجلياتها ومختلف انعكاساتها؛
  • تكوين رصيد وثائقي حول الموضوع يتضمن بالأساس المعلومات والدراسات ترانسبرنسي المتوفرة في بلدان أخرى؛
  • الدفع بالأوساط المهنية والسياسية والتجمعات الأخرى المستهدفة إلى الانخراط في تعبئة مستديمة ضد الرشوة؛
  • اقتراح إجراءات مؤسساتية وقانونية كفيلة بالرفع من مستوى شفافية المعاملات والعلاقات العمومية وتدعيم الحماية من أفعال الرشوة ومعالجتها؛
  • العمل من أجل تحقيق تواصل فعال يرمي إلى تحسيس الرأي العام بانعكاسات الرشوة وبالعوائق التي تضعها في وجه التنمية؛
  • تنمية وإنعاش المبادرات الرامية إلى التقليص من لامبالاة المواطنين تجاه هذه الظاهرة وتعزيز وسائل محاربتها، وذلك عبر هيئات الجمعية أو من خلال شبكات أخرى وتحتفظ الجمعية بإمكانية اللجوء إلى جميع الوسائل الملائمة، بما فيها الجهاز القضائي، لتحقيق أهدافها

المادة 6: العلاقات مع المجموعات الأخرى

يمكن للجمعية أن تشارك في شبكات وأن تربط علاقات تضامن وتعاون وعمل مع جمعيات وطنية أو أجنبية ترمي إلى تحقيق أهداف مماثلة لأهدافها أو مكملة لها، وبصفة خاصة مع “ترانسبرنسي انترناشيونال” شريطة أن:

  • تكون الالتزامات الناتجة عن ذلك مطابقة لقانونها الأساسي؛
  • لا يترتب عن ذلك إضفاء صفة جمعية أجنبية عليها.

 

الباب الثاني: العضوية والتشطيب من الجمعية

المادة 7:

يمكن لأي شخص يشارك الجمعية مثلها العليا أن يطلب الانخراط فيها كلما توفرت فيه شروط الأهلية المحددة قانونا. يقدم طلب الانخراط إلى المكتب عن طريق عضوين في الجمعية ويتخذ المكتب قراره في أجل لا يتعدى 3 أشهر. يحدد النظام الداخلي شروط تقديم الترشيحات والبث فيها

المادة 8: التشطيب

يتم التشطيب عن عضو نتيجة وفاته أو استقالته أو طرده. يتم الطرد، باعتباره إجراء استثنائيا، بمبادرة من المكتب أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس الوطني، ويتخذ هذا الأخير قراره النهائي بعد ذلك.
يتخذ قرار الطرد في حق كل عضو ألحق ضرارا بالجمعية أو حاول المساس بمصالحها من خلال تصرفاته أو تصريحاته، وكذا في حق كل عضو لم يؤد واجب اشتراكه السنوي.
ويصبح قرار الطرد ساري المفعول ابتداء من تاريخ تبليغه للمعني بالأمر.
وفي حالة تحريك مسطرة الطرد في حق أحد أعضاء الجمعية، يحق للمكتب أن يقرر التوقيف الفوري لعضويته، إذا اعتبر أن استمرار نشاطه من شأنه أن يلحق ضررا فادحا بالجمعية. ولا يمكن، في أي حال من الأحوال، أن تتعدى مدة توقيف العضوية أكثر من أربعة أشهر. يحدد النظام الداخلي شروط تطبيق هذه المادة وخاصة الضمانات التي ينبغي أن تصاحب هذه المساطر .

الباب الثالث: هيئات الجمعية

المادة 9: التكوين والصلاحيات

تمثل الجمعية العامة أعلى هيئة للجمعية، وتضم جميع الأعضاء الذين سددوا واجبات انخراطهم، وتتداول في جميع القضايا المطروحة في جدول أعمال اجتماعاتها بكيفية حرة. وتسير الجمعية خلال الفترات التي تفصل بين دورات الجمعية العامة من طرف مجلس وطني ينبثق عنه مكتب تنفيذي.
تحدد صلاحيات وشروط مداولات هذه الهيئات وفقا للمواد المنصوص عليها بعده والترتيبات التي يتضمنها النظام الداخلي.

المادة 10: الجمعية العامة السنوية

تعقد الجمعية العامة اجتماعها بصفة عادية مرة في السنة. ويحدد تاريخ اجتماعها ومكانه وجدول أعمالها بقرار يتخذه المجلس الوطني بالأغلبية العادية بناء على اقتراح من المكتب التنفيذي.

ويمكن للمجلس الوطني أن يبت مباشرة في الموضوع بالأغلبية المطلقة كلما طلب منه ذلك ثلث أعضائه.

يبت الجمع العام السنوي في التقريرين الأدبي والمالي ويتداول في القضايا المطروحة في جدول أعماله. ويتضمن هذا الأخير إلزاميا، على رأس كل سنتين، تجديد المجلس الوطني. وتضيف رئاسة الجمع العام إلى جدول الأعمال المقترح نقطا استعجالية بطلب إما من المكتب التنفيذي أو من ربع الأعضاء.

ويمكن استدعاء الجمع العام العادي في دورات أخرى خلال السنة للتداول في موضوع محدد، ويتخذ قرار عقد هذا الاجتماع من طرف الجمع العام نفسه خلال اجتماع سابق أو من طرف المجلس الوطني.

ويجب استدعاء الجمعية العامة كذلك كلما طلب ذلك ثلث أعضاء الجمعي

المادة 11: الجمع العام الاستثنائي

يقرر المجلس الوطني بالأغلبية المطلقة استدعاء الجمع العام الاستثنائي وذلك من أجل التداول في المواضيع التالية:

  • تغيير القانون الأساسي هذا؛
  • حل الجمعية

ويتخذ الجمع العام الاستثنائي قرارته بأغلبية الثلثين

المادة 12: المجلس الوطني

يتم انتخاب المجلس الوطني من قبل الجمع العام العادي عن طريق الاقتراع باللائحة لمدة سنتين.

لا يجوز لأي عضو أن يمارس أكثر من أربع ولايات متتالية في المجلس الوطني، ولا يجوز لأي لائحة إعادة ترشيح أكثر من ثلثي الأعضاء الذين قضوا فترة عضويتهم بعد عامين.

يُحدّد عدد الأعضاء المرشحين المسجلين في كل لائحة ما بين 11 و25 عضوا. ولا يمكن للمرشح التسجيل إلا في لائحة واحدة تحت طائلة بطلان ترشيحه.

يمارس المجلس الوطني وفق التوجيهات المحددة من طرف الجمع العام، جميع الصلاحيات التي لم تخول بكيفية صريحة للمكتب التنفيذي، ومن بين هذه الصلاحيات:

  • المصادقة على برامج العمل التي يعدها المكتب؛
  • إنشاء لجن من أعضاء الجمعية مع إمكانية تطعيمها بكفاءات أخرى؛
  • البت في الانضمام إلى اتحادات أو جمعيات أو أشكال أخرى من أجل التعاون للقيام بأعمال جمعوية تكميلية أو مرتبطة بأنشطة الجمعية:
  • تكوين مجموعات عمل محلية من أعضاء الجمعية؛
  • تناول مواضيع لدراستها أو البت فيها؛
  • التقرير في شأن النشر ووسائل الاتصال التي ينبغي استعمالها؛
  • وضع النظام المالي للجمعية والمصادقة عليه؛
  • اتخاذ قرار اللجوء إلى القضاء باسم الجمعية؛
  • الترخيص بإنشاء الفروع وتقرير إغلاقها؛
  • التداول بأغلبية الثلثين حول قبول موارد مشروعة يقترحها الغير على الجمعية؛
  • مراجعة مبلغ واجبات الاشتراك السنوي للأعضاء؛
  • البت في طرد الأعضاء

ويجتمع المجلس الوطني مرة في كل ثلاثة أشهر. ويمكن استدعاؤه للاجتماع بصفة استثنائية من طرف المكتب أو بطلب من نصف أعضائه

 

المادة 13: المكتب التنفيذي

يتكون المكتب التنفيذي من 5 إلى 9 أعضاء ينتخبهم المجلس الوطني عن طريق الاقتراع باللائحة لمدة عامين.

لا يجوز لأي عضو أن يمارس أكثر من أربع ولايات متتالية في المكتب التنفيذي، مع مراعاة مقتضيات المادة 14 بعده.

يجب أن تتكون لائحة المرشحين، على الأقل، من ثلث الأعضاء الذين لم يمارسوا في المكتب خلال الولاية السابقة.

يختار المكتب التنفيذي من بين أعضائه على الأقل القائمين بالمهام التالية:

  • الكاتب العام؛
  • نائب الكاتب العام؛
  • أمين المال؛
  • نائب أمين المال.

يتكلف المكتب التنفيذي ب:

  • تنفيذ قرارات المجلس الوطني؛
  • القيام بالمهام التي يوكلها إليه المجلس الوطني؛
  • تنسيق أعمال اللجن؛
  • إعداد وتنفيذ الميزانية؛
  • البت في قبول العضوية؛
  • مساعدة المجلس الوطني في تحقيق تسييره.

ويجتمع مرة في الشهر على الأقل، وكلما دعت الضرورة لذلك.

المادة 14: الكاتب العام

يترأس الكاتب العام اجتماعات المكتب ويشرف على كتابة الجمعيات العامة والمجلس الوطني.

يرفع الدعاوى أمام القضاء، بعد موافقة المجلس الوطني ويمثل الجمعية في الإجراءات القضائية والإدارية. كما يمثل الجمعية لدى شركائها ولدى الأطراف الأخرى.

ويشارك في جميع المداولات ويرجع صوته في حالة تساوي الأصوات المعبر عنها.

يمارس الكاتب العام مهامه لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.

المادة 15: الفروع

عندما يتوفر لدى الجمعية عدد كافي من المنخرطين بنفس المدينة أو المنطقة، يمكن إحداث فرع محلي أو جهوي بها.

تتخذ المبادرة من لدن الأعضاء المعنيين أو من طرف المكتب التنفيذي ويتداول المجلس الوطني في القرار.

ينظم الجمع التأسيسي للفرع بحضور ممثلين عن المكتب التنفيذي. يستدعى لهذا الجمع جميع أعضاء الجمعية القاطنين بدائرة نفوذه. تحدث بالفرع لجنة تنسيق متكونة من ثلاثة إلى خمسة أعضاء يعين من بينهم منسق مكلف بالإدارة العادية وبالاتصال مع الهيئات الوطنية. يتولى الكاتب العام للجمعية بـإيـداع تصريح لدى السلطة الإدارية وفق التشريع المعمول به.

يوافق الفرع على نظام داخلي مصادق عليه من لدن المجلس الوطني.

وينظم جميع الأنشطة وفق الوثائق المؤسسة للجمعية وتوجيهات هيئاتها.

ولا يعتبر الفرع مأهلا للتصرف في ذمة الجمعية المالية إلا في الحدود المرخص له بها كتابة من طرف المجلس الوطني خاصة في ما يتعلق:

  • باقتناء حق استعمال عقار
  • شراء شيء غير مؤدى عنه في الحين

يضع الفرع برنامج العمل ويشرع في تنفيذه بعد مدة شهر من تبليغه للمكتب التنفيذي. داخل هذا الآجال يمكن للمكتب التنفيذي أن يعارض القيام ببعض الأعمال إذا اعتبرها متنافية مع توجيهاته العامة أو مع المحيط العام.

ولا يمكن للفرع أن يعبر علنية عن مواقف باسم أعضائه أو أن ينخرط في شبكات غير تلك التي تنتمي إليها الجمعية بدون ترخيص من المكتب التنفيذي.

في حالة خرق هذه الأحكام، يتخذ المجلس الوطني قراراً بفسخ الفرع باقتراح من المكتب التنفيذي. وفي حالة الاستعجال، يمكن للمكتب أن يقرر توقيف الفرع إلى حين تداول المجلس الوطني. يضبط القانون الداخلي قواعد تطبيق هذا الفصل.

الباب الرابع: النظام المالي

المادة 16: الموارد

تتكون موارد “ترانسبرنسي المغرب” من:

  • مساهمات الأعضاء الخاصة بتأسيس الجمعية؛
  • واجبات الاشتراك السنوي للأعضاء؛
  • مساهمات إضافية للأعضاء يتم قبولها من لدن المجلس الوطني؛
  • المساهمات المشروعة الأخرى التي يتم قبولها من لدن المجلس الوطني؛
  • الموارد الناتجة عن أنشطة الجمعية مثل منشوراتها وندواتها وتظاهراتها الثقافية الخ …

المادة 17: النفقات

ترصد كل النفقات لخدمة إدارة الجمعية، ولدعم الأنشطة المرتبطة بأهدافها. ولا يمكن تشغيل مأجورين أو إبرام عقود إيجار دون أن تتوفر الموارد الكافية لتغطية المصاريف المترتبة عن ذلك خلال مدة ستة أشهر على الأقل.

الميزانية والحصيلة والتقرير المالي 18 المادة:

يضع المكتب التنفيذي في بداية السنة حصيلة السنة المالية المنصرمة وميزانية توقعية للسنة المقبلة ويقدمها للمجلس الوطني للمصادقة عليهما. يحرر أمين الصندوق التقرير المالي السنوي ويقدمه لمصادقة المكتب قبل عرضه على الجمعية العامة السنوية قصد المصادقة عليه

الباب الخامس: مقتضيات مختلفة

المادة 19: قواعد تكميلية

يتم تفسير مقتضيات هذا النظام الأساسي وتكميلها استنادا إلى النظام الداخلي. تتم المصادقة على النظام الداخلي من طرف الجمعية العامة التأسيسية ويتم تغيير مقتضياته فيما بعد من لدن جمع عام عادي. ولا تصبح هذه التغييرات سارية المفعول إلا بعد مضي شهر من تبليغها لجميع الأعضاء. ويوضع النظام المالي من طرف المكتب وتتم المصادقة عليه من لدن المجلس الوطني بالأغلبية العادية.

المادة 20: سريان المفعول

يشرع في تطبيق هذا القانون التأسيسي مباشرة بعد تأسيس الجمعية. يكلف المجلس الوطني المنتخب من لدن الجمعية العامة التأسيسية بالقيام بالإجراءات الإدارية المنصوص عليها قانون وبتكوين المكتب التنفيذي في أقرب الآجال

المادة 21: الصيغة الأصلية

وحرر بالدار البيضاء بتاريخ 9 يناير 1996
تمت المصادقة على مراجعته بالجمع العام الاستثنائي
بتاريخ 29 يونيو 2002

يعتمد على النصين العربي والفرنسي لهذا القانون سواء بسواء وبدون تمييز. وفي حالة حصول اختلاف يتم الحسم استنادا إلى المعنى المشترك للنصين ثم النظام الداخلي وميثاق ترانسبرنسي المغرب” وميثاق “ترانسبرنسي انترنشيونال” وممارسة الجمعية وذلك حسب الترتيب الذي ورد فيه ذكرهم.



أخبار

مذكرة

شركاؤنا